• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف الوزارة عن البت في النظام الداخلي ضمن المهلة القانونية يسقط حقها في الاحتجاج بعدم نفاذه

تخلف الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذ قرارها بشأن النظام الداخلي خلال المهلة القانونية المقررة يحول دون احتجاجها بعدم نفاذ النظام بسبب عدم التصديق عليه، متى كان القانون قد رسم لرقابتها حدوداً وإجراءات وآجالاً.

نص الاجتهاد

اذا كان قانون التعاون السكني قد خول وزارة الإسكان والمرافق حق الإشراف والرقابة على قطاع التعاون السكني والاطلاع على أعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين النافذة والنر بأمر تصديق الأنظمة التي يقرها المؤتمر العام للتعاون السكني الا أنه في الوقت نفسه قد فتن سبل هذه الرقابة ورسم اجراءاتها وعين حدودها التي ينبغي أن تقف عندها فتخلف الوزارة عن اتخاذ قرار بشأن النظام الداخلي ضمن المدة القانونية التي حددها القانون لاتخاذ مثل هذا القرار من شأنه أن يحول بينها وبين التذرع بعدم نفاذ النظام المذكور لعدم إقراره من قبلها