يشترط لقبول طلب الإثبات أن يحدد طالبُه الوقائع المراد الاستشهاد عليها والشهود المطلوب سماعهم؛ فإذا جاء الطلب مجهلاً جاز للمحكمة عدم الاستجابة له دون أن يُعد ذلك حجباً لحق الدفاع أو منعاً لإقامة الدليل.
إذا لم يحدد طالب الإثبات الوقائع التي يراد الاستشهاد عليها، ولم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجباً لحق الدفاع وإقامة الدليل وإنما يتفق والاجتهاد القضائي ونصمن قانون البينات