• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث وتبقى مسؤولة عن ديونه في حدود ما آل إليهم من الحقوق

الإرث سببٌ مباشرٌ لكسب الملكية، فيثبت للورثة بمجرد موت المورث أو اعتباره ميتاً، وتنتقل إليهم كذلك تبعة ديون التركة في حدود ما آلت إليهم من الحقوق، فتكون التركة هي الضامنة لسداد ديون المورث من مالها.

نص الاجتهاد

أن الميراث سبب لكسب الملكية فتنتقل الملكية بمجرد تحقق سبب انتقالها عملا بالمادة 260 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن الإرث يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي وتبعا لقاعدة أو لا أرث قبل وفاء الدين فإن الديون المترتبة على التركة تنتقل الى ذمة الورثة في حدود ما انتقل إلى ذمتهم من الحقوق فتصبح تركة الميت هي المسؤولة عن سداد ديون المورث المناقشة: من حيث أن دعوى المدعية صفاء. تقوم على طلب استرداد حليها التي أخذها منها زوجها قبل استشهاده وموته وتعهد لها وقتئذ بإعادتها بحسب وزنها. وطلبت المدعية الحكم لها بالقيمة عند تعذر الاعادة المثلية.إن مصفي تركة الزوج أحدث طلباً عارضاً ادعى فيه على الزوجة المذكورة بالمقابل مطالباً بقيمة الحلي الذهبية التي كان الزوج حال حياته قد أودعها لدى زوجته المشار إليها.ومن حيث ان أموال التركة تنتقل ملكيتها إلى الورثة فوراً بمجرد موت المؤرث،سواء كانت التركة مدينة أو كانت غير مدينة، وسواء كان الدين مستغرقاً لها أو كان غير مستغرق، لأن الميراث سبب لكسب الملكية فتنتقل الملكية بمجرد تحقق سبب انتقالها عملاً بالمادة 260 أحوال شخصية التي نصت على أن الارث يستحق بموت المؤرث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي.ومن حيث انه تبعاً لقاعدة ان لا ارث قبل وفاء الديون، فإن الديون المترتبة على التركة تنقل إلى ذمة الورثة في حدود ما انتقل إلى ذمتهم من الحقوق. فتصبح تركة الميت هي المسؤولة عن سداد الديون. والدين على هذا النحو يتعلق بمالية التركة لا بذوات أعيانها، إذ حق الدائن هو أن يستوفي دينه من مال التركة لا من عين بالذات.ومن حيث أنه ما دام الطاعن حسن هو أحد ورثة ابنه المدين، وأن دعوى المدعية بالدين يعود بالنفع على الأب الوارث. فلا تقبل شهادة ابن هذا الوارث لمصلحة أبيه المذكور، عملاً بالمادة 60 من قانون البينات، ولو أنها مقبولة مبدئياً بالنسبة لبقية الورثة لو لم يكن منهم الأب إياه. فشهادة الفرع للأصل تكون مدعاة للارتياب لوجود المصلحة أو لعامل العاطفة أو الكره أحياناً الذي يسود علاقة الاقارب في بعض الأحيان، أو أيضاً لأن الامتناع عن الشهادة وأداء الشهادة على وجه لا يفيد القريب، أو على وجه يضر به قد يكون سبباً للنفور والانشقاق ولتعطيل روابط القرابة.ومن حيث أن مصفي التركة هو في حكم الوكيل عن الورثة، وهو نائب عنهم نيابة قانونية وتسري عليه أحكام الوكالة.ومن حيث أن الدعوى أقيمت على المدعى عليه الوراث الطاعن حسن إضافة إلى تركة مؤرثة ابنه قبل وضع التركة قيد التصفية الجماعية القضائية. فاختصام مصفي التركة في الدعوى بعد إعلان التصفية الجماعية بحسبان أنه وحده يمثل التركة ليس من شأنه أن يمنع من بقاء الوارث حسن طرفاً في الدعوى منضماً إلى المصفي فيما يدلي به المصفي من دفوع وطلبات بحيث لا يتعارض هذا التواجد الانضمامي مع مصالح التركة.ومن حيث أن بقية الطعنين لا تعدو كونها جدلاً في قناعة محكمة الموضوع وصلاحياتها في وزن الادلة وتقويم أقوال الشهود. الأمر الذي يستدعي رد الطعنين لخلوهما من عوامل النقض.