• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل شريك على الشيوع أن يقيم الدعاوى اللازمة لحفظ المال الشائع وصيانته

أعمال الشريك المشتاع التي تُعدّ من أعمال الإدارة غير المعتادة وتُحدث تغييراً أساسياً في المال الشائع لا تنفذ في مواجهة باقي الشركاء إلا بموافقة أصحاب ثلاثة أرباع الحصص على الأقل أو بإجازتهم اللاحقة بعد الدعوى؛ فإذا انتفت هذه الموافقة جاز الحكم بإزالة التعدي والتعويض، ويجوز لأي شريك رفع الدعوى صوناً...

نص الاجتهاد

ان النزاع الناشئ بعد نفاذ أعمال الادارة غير المعتادة في المال الشائع أو بعد التصرف لا يدخل في نطاق الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح المتعلق بادارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنهاقيام الشريك المشتاع بعمل يغير من أعمال الادارة المعتادة – بناء غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع يعتبر تغيير أساسي في المال الشائع – فاذا لم يوافق أصحاب ثلاثة أرباع العقار الشائع على هذا التصرف ولم يقروه بعد رفع الدعوى جاز اجبار الباني على ازالة البناء ودفع التعويضللشركاء المشتاعين مهما بلغت مقدار حصصهم أن يقيموا الدعوى لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاءالمحكمة غير مكلفة بدعوة بقية الملاك لسؤالهم عما اذا كانوا يوافقون على تصرف الشريك واليمين على العلم بالبناء غير منتجة لان العلم لا يعني بالضرورة موافقتهم عليه وقبولهم بهاذا كان تصرف الشريك باطل من أساسه فان موافقة بعض الشركاء لقاء بدل ايجار لا يضفي مشروعية على هذا التصرف والاحتماء بالايجار لأن البناء واجب الهدم المناقشة: أسباب الطعن:1 – يتبنى الطاعن دفوعه السابقة وأسباب الاستئناف.2 – حصة المطعون ضدهما مأمون ونوال لا تؤهلهما إقامة الدعوى.3 – المطعون ضدهما ميمونة ووجيهة وقعتا الإقرار بعلمهما وموافقتهما. وهذا الإقرار يعتبر أيضاً بمثابة عقد إيجار.4 – سكوت المدعين عن بناء الغرفة يفيد إجازتهم في البناء عملاً بالمادة 783 مدني.5 – نسيت المحكمة الوثيقة 6 / 4 / 1974. فحصص الذين لم يعترضوا على البناء تبلغ ثلاثة أرباع تقريباً.6 – وجه الطاعن اليمين إلى أصحاب الأقلية، وهم المدعون على نفي علمهم بالبناء. ويصر الطاعن على هذا الطلب إذا لم تأخذ المحكمة بدفوعه.7 – لا يحق لمالكي أقلية الأنصبة إخلاء من هو مستأجر من مالكي أكثرية الأنصبة.8 – كان على المحكمة دعوة مالكي أكثرية الحصص والتعرف على رأيهم. 9 – تختص محكمة الصلح بنظر النزاع المتعلق بالملكية الشائعة.مناقشة وجوه الطعن:من حيث أن دعوى المدعين المطعون ضدهم تقوم على طلب إزالة الغرفة التي أقامها المدعى عليه الطاعن على سطح البناية المملوكة على الشيوع بين الطرفين، لعلة أن تصرفه يسيء إلى الملكية المشتركة وإلى المدعين ويقلل من قيمة العقار حين إزالة شيوعه وبيعه في المزاد.ومن حيث أن النزاع الناشيء بعد نفاذ أعمال الإدارة غير المعتادة في المال الشائع أو بعد التصرف، لا يدخل في نطاق الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح المتعلق بإدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها المنصوص عليه في المادة 63 / هـ أصول، وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض ( 976 – ).ومن حيث أن الإحالة إلى الدفوع والأقوال السابقة لا تصلح سبباً للطعن على ما استقر عليه الاجتهاد.ومن حيث أن فخري. وقع السند 6 / 4 / 1974 بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلاً عن أخته وجيهة.ومن حيث أن المدعية المطعون ضدها وجيهة. نفت موافقتها على بناء الغرفة على السطح.ومن حيث أن حصص المالكين المشتاعين الموقعين على الأسناد 1 / 4 و 2 / 4 و 6 / 4 / 1974 الموافقين على بناء الغرفة على السطح بحسب ادعاء الطاعن، هي أقل من 1800 سهماً من أصل 2400 سهماً، أي أنها أقل من ثلاثة أرباع سهام العقار.ومن حيث أن قيام الطاعن الشريك المشتاع بتشيد غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع لينتفع بها في مصالحه الخاصة، إنما يعتبر من أعمال الإدارة غير المعتادة في المال الشائع لانطوائه على تغيير أساسي فيه، عملاً بالمادة 784 مدني.ومن حيث أنه إذا لم يوافق الشركاء أصحاب ثلاثة أرباع العقار الشائع على هذا التصرف الذي أتاه الطاعن ولم يقروه بعد إقامة الدعوى، جاز إجبار الطاعن الباني على إزالة البناء ودفع تعويض لسائر الشركاء مما عسى أن يكون هذا البناء قد ألحق بالعقار من ضرر.ومن حيث أن للمطعون ضدهم المدعين، مهما كان مقدار حصتهم، أن يقيموا الدعوى الماثلة كوسيلة لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء عملاً بالمادة 785 مدني.ومن حيث أنه لا ينسب إلى ساكت قول.ومن حيث أن الطاعن المكلف إثبات موافقة أصحاب ثلاثة أرباع العقار على بناء الغرفة لم يتصد لإثبات ذلك. وأن المحكمة ليست مكلفة إثبات دفوعه بدعوة بقية الملاك لسؤالهم عما إذا كانوا يوافقون على بناء الغرفة من الطاعن، بل كان عليه أن يبرز موافقة منهم إذا كانوا حقيقة موافقين كما فعل بالنسبة لعدد من الشركاء الذين أبرز سندات منسوبة إليهم تتضمن موافقتهم على تصرفه المذكور.ومن حيث أن الطاعن طلب تحليف الأقلية اليمين على عدم علمهم بالبناء وفق ما جاء في الصفحة الرابعة من استدعاء الاستئناف. غير أن هذه اليمين غير منتجة، لأنه بفرض علم الشركاء بالبناء فذلك لا يعني بالضرورة موافقتهم عليه وقبولهم به.ومن حيث أنه تقرر بيع العقار بالمزاد لإزالة شيوعه لعدم قابليته للقسمة. وغني عن البيان أن الشريك الباني في العقار المشترك يعتبر سيء النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند إشادة البناء، وفق ما اجتهدت به الهيئة العامة المحكمة النقض في حكمها رقم 34 تاريخ 30 / 8 / 1978.ومن حيث أنه ما دام أن تصرف الطاعن باطل من أساسه، فإن موافقة بعض الشركاء على قيامه بتشييد الغرفة لقاء بدل إيجار، ليس من شأنه أن يضفي المشروعية على تصرف الطاعن والإحتماء بالإيجار المذكور الذي وقع بفرض ثبوته على بناء واجب الهدم لعدم استناده إلى مسوغ قانوني.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي استوى بحسب نتيجته على هذا الأساس القانوني السديد يمسي منزهاً عما أخذه عليه الطعن المتعين الرد تبعاً لما ذكر. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن موضوعاً.