إذا كان انتداب القاضي غير المتمرن مؤقتاً ومحدداً ضمن المدة التي يجيزها القانون، فإنه يستحق تعويض انتقال عن فترة مغادرته وعودته، ولا يغير من ذلك وصف الانتداب إلا إذا جاوز الحدّ الزمني المقرر قانوناً.
أن أحكام المادة 117 من قانون السلطات القضائية تسبغ على انتداب القاضي غير المتمرن صفة التوقيت لا الديمومة ويكون لذلك مستحقا تعويض الانتقال من تاريخ مغادرته البلد الذي كان فيه الى تاريخ عودته اليه بشرط أن لا تتجاوز مدة الندب الثلاثة أشهر في السنة وفقا لأحكام القوانين النافذة