• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص وجب عليها إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة دون أن تفصل في الدعوى

عند القضاء بعدم الاختصاص، تقتصر مهمة محكمة الاستئناف على فسخ الحكم المستأنف وإحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة، دون التصدي للفصل في أصل النزاع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1326 – إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لعلة عدم الاختصاص عليها أن تعيد الأوراق الى المحكمة المختصة. على محكمة الاستئناف التي رأت أن الجرم لا يدخل في اختصاص قضاة الصلح أن تفسخ الحكم المستأنف لعدم الاختصاص وأن تعيد الأوراق الى المحكمة المختصة لا أن تبت هي في الدعوى.