• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف حول اقتطاع المجهود الحربي من أجور العمال لا يعد منازعة عمالية ويخضع للقواعد العامة في الاختصاص الكمي

إذا كان الاقتطاع من أجور العمال يتمّ لمصلحة جهة عامة باعتباره تحصيلاً لرسوم أو التزامات مالية لا لمصلحة ربّ العمل، فإن النزاع لا يدخل في الخلافات العمالية ولا ينعقد الاختصاص للمحاكم العمالية، بل يُنظر وفق القواعد العامة للاختصاص الكمي.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن الخلاف بين العمال وإدارة مرفأ اللاذقية حول اقتطاع المجهود الحربي من أجور العمال فإن مثل هذا الخلاف يخرج عن نطاق الخلافات العمالية المقصودة في المادتين 63 (ب) أصول و10 من قانون العمل أي الخاضعة للمحاكم العمالية و يتبع للقواعد العامة المتعلقة بالاختصاص الكمي . المناقشة: النظر في الطلب :حيث أن الخلاف يدور حول المحكمة المختصة للنظر في طلب الجهة المدعية طالبة تعيين المرجع والمتعلق بطلب استرداد المجهود الحربي الذي خصمته إدارة مرفأ اللاذقية من أجور العمال بداعي انطباق الرسوم التشريعي /40/لعام 1976 عليهم . وحيث أن الاجتهاد المطلوب العدول عنه والوارد في القرار 29/ لعام 1981 تضمن أن النزاع يدور حول ما إذا كان اقتطاع جزء من أجور العمل يتفق مع أحكام المرسوم التشريعي المذكور أم يخالفه وأن النزاع على أجور العمال أياً كان سببه إنما يعود النظر فيه إلى قضاء العمل سنداً لأحكام الفقرة/ب/من المادة /63/أصول .وحيث أن المادة (63/ب) أصول تنص على اختصاص محكمة الصلح بأجور العمال والمادة/10 من قانون العمل تنص على اختصاص المحاكم الصلحية بنظر جميع القضايا الناشئة عن تطبيق ذلك القانون أي قانون العمل . وحيث أن النزاع المطروح لا يتعلق لا بأجور العمال ولا بتطبيق أحكام قانون العمل إذ أن شركة مرفأ اللاذقية تقوم باقتطاع المجهود الحربي لمصلحة وزارة المالية باعتبارها مكلفة باقتطاع الضرائب التي تترتب على العمال لمصلحة وزارة المالية وهي لا تقوم بذلك لمصلحتها مما يخرج الخلاف عن نطاقه العمالي الأمر الذي يوجب العدول عن الاجتهاد موضوع الطلب . لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي : 1 – العدول عن اجتهاد الغرفة العمالية لدى محكمة النقض الوارد في الحكم رقم 29/لعام 1981 أن مثل هذا الخلاف يخرج عن نطاق الخلافات العمالية المقصودة في المادتين 63/ب أصول و 10 من قانون العمل و يتبع للقواعد العامة المتعلقة بالاختصاص الكمي