• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق طلب الإخلاء لعلة السكنى لا يسقط إلا إذا كان طالب التخلية مالكاً شقة سكنية قابلة للسكن لا مجرد حصص شائعة موزعة في عقارات متعددة

في دعوى الإخلاء لعلة السكنى، يشترط لسقوط حق المالك طالب التخلية أن يكون مالكاً شقة سكنية قابلة للاستعمال السكني على وجه الاستقلال؛ أما الحصص الشائعة المتفرقة في عقارات متعددة، ولو بلغت قيمتها مجموعاً قيمة شقة سكنية، فلا تكفي بذاتها لحرمانه من طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

الاجتهاد المتضمن أنه اذا كان طالب التخلية يملك سهاما شائعة في عقارات مختلفة يبلغ مجموع قيمتها شقة سكنية فقد حقه في طلب الالاء لعلة السكنى مخالفا للقانون كلية لان المقصود هو تملك طالب التخلية لشقة يمكنه سكناها المناقشة: لما كانت هذه المحكمة قد أجرت الكشف والخبرة على الشقة السكنية والتي تملك فيها المستأنف عليها حصة شائعة قدرها 900/2400 سهماً وتبين أن هذه الشقة مؤلفة من أربع غرف ومنتفعاتهم وأن حصة المستأنف عليها في هذه الشقة لا تشكل شقة سكنية مستقلة لعدم إمكانية التقسيم كما أفاد بذلك الخبير المهندس.ولما كان الاجتهاد المتضمن أنه إذا كان طالب التخلية يملك سهاماً شائعة في عقارات يبلغ مجموع قيمتها شقة سكنية فقد حقه في طلب الإخلاء لعلة السكنى هذا الاجتهاد مخالف للقانون والمنطق وقد رفضت هذه المحكمة في اجتهادها المستمر إتباعه وسارت على نهج مخالف له مخالفة كلية لأن المقصود هو تملك طالب التخلية لشقة يمكنه سكناها بحيث أن هذا وحده يمنعه من طلب الإخلاء. ولو أراد واضع القانون ما ذهب إليه الاجتهاد المذكور لأمكنه أن يقول لا يجوز أن يطلب الإخلاء لعلة السكنى من يملك كذا من المال منقولاً أو عقاراً لأن مالك المال أقدر على شراء شقة سكنية من مالك مجموعات من السهام العقارية الشائعة الموزعة عقارات. ولما كان القرار المستأنف قد جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الاستئناف وجديراً بالتصديق.