• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا عقد زواج صحيح بين مريتك الجرائم الواردة في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم الخاصة بالاعتداء على العرض

قيام زواج صحيح بين الجاني والمجني عليها في جرائم الاعتداء على العرض يوجب وقف الملاحقة الجزائية تطبيقاً للنص الخاص.

نص الاجتهاد

اذا عقد زواج صحيح بين مريتك الجرائم الواردة في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم الخاصة بالاعتداء على العرض وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحق وفق أحكام المادة 08 من قانون العقوبات