قيام زواج صحيح بين الجاني والمجني عليها في جرائم الاعتداء على العرض يوجب وقف الملاحقة الجزائية تطبيقاً للنص الخاص.
اذا عقد زواج صحيح بين مريتك الجرائم الواردة في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم الخاصة بالاعتداء على العرض وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحق وفق أحكام المادة 08 من قانون العقوبات