• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على المحكمة قبل الأداة بجناية الاحتكار أن تناقش القصد من الاحتكار والأضرار ورفع الأسعار وهل أن هذا الاحتكار أضر بالسوق وهل أن أحكام

الإدانة بجناية الاحتكار تقتضي تعليلًا صريحًا لقيام القصد الجرمي، وثبوت أثر الاحتكار في الإضرار بالسوق أو رفع الأسعار، مع بحث مدى انطباق النص الجزائي الخاص بحسب صفة الفاعل وكون المال المحتكر مملوكًا للدولة لا للمتهم.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة قبل الأداة بجناية الاحتكار أن تناقش القصد من الاحتكار والأضرار ورفع الأسعار وهل أن هذا الاحتكار أضر بالسوق وهل أن أحكام المادة 24 من قانون العقوبات الاقتصادية ينطبق على الفاعل باعتبار أنه من الموظفين وأن المال المحتكر هو مال الدولة وليس هو ماله الخاص