يُقضى بالإخلاء متى ثبت انتقال المستأجر انتقالاً نهائياً من المأجور مع إخلائه فعلياً، وقيام غير أفراد أسرته بشغله، وعدم وجود ساكنٍ معه منذ بدء العلاقة الإيجارية.
٤١ – اذا نقل المستاجر اغراضه وجميع افراد اسرته واشغل اقاربه العقار بعد انتقاله بصورة نهائية ، وكان اقاربه من غير افراد اسرته ، ولم يكن احد ساكن معه منذ بدء الايجار وجب الاخلاء .