• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

٤١-اذا نقل المستاجر اغراضه وجميع افراد اسرته واشغل اقاربه العقار بعد انتقاله بصورة نهائية ، وكان اقاربه من غير افراد اسرته ، ولم يكن احد ساكن معه منذ بدء الايجار وجب الاخلاء

يُقضى بالإخلاء متى ثبت انتقال المستأجر انتقالاً نهائياً من المأجور مع إخلائه فعلياً، وقيام غير أفراد أسرته بشغله، وعدم وجود ساكنٍ معه منذ بدء العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

٤١ – اذا نقل المستاجر اغراضه وجميع افراد اسرته واشغل اقاربه العقار بعد انتقاله بصورة نهائية ، وكان اقاربه من غير افراد اسرته ، ولم يكن احد ساكن معه منذ بدء الايجار وجب الاخلاء .