لا يكفي وجود عقد إيجار قائم بذاته لإعمال الأثر القانوني المقصود، بل يجب أن يكون المؤجر مالكاً أو أن تكون الإجارة قد تمت أثناء ملكيته للعقار.
أضافت أحكام المرسوم التشريعي رقم 1980/46 شروطا جديدة على الشروط التي تضمنتها الفقرة ه منمن قانون الإيجار وتعجيلاته وهي أن يكون المالك هو المؤجر أو أن تكون الاجارة قد تمت في ظل ملكيته