إذا كان أجر السمسار المتفق عليه غير متناسب مع أهمية الخدمة والجهود التي تستلزمها، جاز للقاضي تعديله إلى الأجر العادل وفقاً لأحكام القانون.
أن تحديد الأجر المستحق للسمسار يتم على ضوء الأحكام التي سنها المشرع فيمن قانون التجارة واذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العلمية والجهود التي تستلزمها يحق للقاضي أن يخففه الى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة