• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تخفيض أجر السمسار المتفق عليه إذا جاوز الأجر العادل للخدمة المؤداة

إذا كان أجر السمسار المتفق عليه غير متناسب مع أهمية الخدمة والجهود التي تستلزمها، جاز للقاضي تعديله إلى الأجر العادل وفقاً لأحكام القانون.

نص الاجتهاد

أن تحديد الأجر المستحق للسمسار يتم على ضوء الأحكام التي سنها المشرع فيمن قانون التجارة واذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العلمية والجهود التي تستلزمها يحق للقاضي أن يخففه الى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة