رقابة وزارة الإسكان على القطاع التعاوني السكني تخولها وقف أو إلغاء أي قرار يصدره الاتحاد العام متى تبين لها مخالفته للقانون أو للأنظمة، سواء تعلق بالنظام الداخلي أم بغيره، بشرط ممارسة ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسجيل القرار في ديوان الوزارة.
رقابة واشراف وزارة الاسكان على القطاع التعاوني السكني تخولها وقف او الغاء اي قرار يصدره الاتحاد العام اذا تراءى لها مخالفته لا حكام قانون التعاون السكني او القوانين والانظمة الاخرى سواء كان القرار الموقوف او الملغى يتعلق بالنظام الداخلي للاتحاد او اي قرار اخر وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسيل القرار في ديوان الوزارة