يسري النظام الداخلي المودَع أصولاً بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً من دون حاجة إلى صدور قرار وزاري باعتماده، ما لم يكن مخالفاً لأحكام القانون، إذ عندئذٍ يجوز وقفه أو إلغاؤه.
السلطة العليا في الاتحاد العام التعاوني هي المؤتمر العام وبمجرد مضي ثلاثين يوما على ايداع النظام الداخلي ديوان الوزارة خلال خمسة عشر يوما من إقرار المؤتمر العام له ودون وقف او الغاء يصبح نافذا سواء أصدره وزير الاسكان ام لا أما إذا لم يكن النظام الداخلي متفقا مع أحكام القانون فيمكن وقفه أو إلغاؤه