لا يحكم بالتخلية لملك المستأجر داراً صالحة للسكنى إلا إذا تحققت الشروط التي حدّدتها الفقرة (ح) أو الفقرة (ط) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات، تبعاً لما إذا كانت الملكية سابقة على الاستئجار أو لاحقة له؛ مع وجوب صلاحية الدار للسكن وخلوّها أو إمكان إخلائها وفق القوانين النافذة.
أوجبت الفقرة ح من المادة الخامسة إيجارات للحكم بالتخلية توافر الشروط التالية: أن يكون المستأجر مالكا لدار مأجورة من الغير قبل الاستئجار أن تكون هذه الدار صالحة لسكناه أن تخلى هذه الدار أو يتمكن المستأجر من اخلائها بمقتضى القوانين النافذة وأوجبت الفقرة ط من المادة ذاتها للحكم بالتخلية توافر الشروط التالية: أن يمتلك المستأجر أو يبني بعد الاستئجار دارا أن تكون الدار المذكورة صالحة لسكناه أن تكون الدار التي تملكها خالية وآجرها من الغير