• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى كان الحكم في موضوع الدعوى مشروطاً باستكمال الخبرة اللازمة للفصل فيها، ثم امتنع الأطراف عن تأمين نفقاتها

متى كان الحكم في موضوع الدعوى مشروطاً باستكمال الخبرة اللازمة للفصل فيها، ثم امتنع الأطراف عن تأمين نفقاتها، وجب على المحكمة وقف الخصومة لا رد الدعوى شكلاً؛ لأن عدم دفع المصاريف لا يجيز إنهاء النزاع بغير الطريق الإجرائي الذي رسمه القانون.

نص الاجتهاد

إذا كان الحكم بالدعوى يتوقف على إكمال الخبرة واستنكف الأطراف عن دفع نفقاتها يجب وقف الخصومة لا رد الدعوى شكلاً بحالتها المبسوطة. المناقشة: من حيث أن إزالة قضاء في العقار المشترك تستوجب قسمة كامل العقار الشائع بين الشركاء جميعاً كل بحسب حصته منه عيناً إذا كان قابلاً القسمة العينية أو بيعه وتوزيع ثمنه في حالة عدم قابليته القسمة قسمة عينية، وذلك بمقتضى أحكام المواد /788/ وما يليها من القانون المدني، فلا يجوز الحكم بإزالة الشيوع بالنسبة لحصته أو حصص بعض الشركاء دون حصص الشركاء الأخرى، إلا أنه لما كان في جملة ما بني عليه الحكم المميز برد الدعوى شكلاً أن الخبراء أفادوا بأن العقار قابل للقسمة وأن الأطراف استنكفوا عن دفع التعويضات للخبراء وإن عدم تأمين المصاريف يوجب رد الدعوى وفقاً للمادة /92/ من المرسوم /105/.ومن حيث أن ما ورد في آخر هذه المادة بجملة (يحكم في القضية بحالتها المبسوطة) لا يعني وجوب رد الدعوى، هذا وفي حالة ما إذا كان الحكم في موضوع الدعوى يتوقف على إكمال الخبرة وإنجازها استكمالاً لأسباب الحكم وموجباته فإن المادة /164/ من قانون أصول المحاكمات نصت على النهج الذي يمكن سلوكه بهذا الشأن وهو وقف الخصومة في الدعوى لا ردها مما يجعل الحكم المميز مستوجباً النقض من هذه الناحية.