إذا كان الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى صلحية عمالية مبرماً بحكم القانون، فإن الحكم التفسيري الصادر بشأنه يكون مبرماً بدوره، وكذلك الطلب المتعلق بانعدام هذا الحكم التفسيري؛ لأن الفرع يتبع الأصل ولا يفرد بحكم مستقل.
أنه مادام الحكم الاستئنافي الأول الصادر في قضية صلحيه عمالية يصدر مبرما عملا بالمادة 75 ب أصول فإن الحكم التفسيري له يصدر مبرما عملا بالمادة 75 ب أصول فان الحكم التفسيري له يصدر مبرما ايضا وكذلك الحكم بشأن طلب انعدام الحكم التفسيري لان الفرع يتبع الاصل ولا يفرد بالحكم