• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل الدرجة وزيادة الراتب يقتضيان وقف تعويض الاختصاص وفقاً للمعادلة القانونية التي استحدثها المرسوم التشريعي 79 لعام 1970

تعديل الدرجة وزيادة الراتب وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 79 لعام 1970 يستتبعان قانوناً وقف تعويض الاختصاص الذي كان يُصرف للموظف قبل تعديل وضعه، لأن المشرّع استحدث مقابلةً وتوازناً بين المنفعة الجديدة والمنع المقابل، ولا يجوز فصل طرفي هذه المعادلة.

نص الاجتهاد

مادام قد تم تعديل وزيادة الراتب تنفيذا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي 1970/79 فإنه يتحتم تطبي المادة الثالثة منه بوقف صرف التعويض الذي كان يتقاضاه الموظف العامل قبل تعديل وضعه وزيادة اجره حملا على انه بفرض ان تعويض الاختصاص الذي كان يدفع هو جزء من الاجر الا ان المرسوم 79 المشار اليه قد استحدث وضعا قانونيا يقوم على تعادل وتوازن بين ما منح وممانع من حقوق فتعديل الدرجة وزيادة الراتب يقابله ويرافقه منع منح تعويض الاختصاص بحيث لا يجوز فك الارتباط بين طرفي هذه المعادلة