أن نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 540الصادر في 1971/2/21 المتضمن تصفية الحقوق التقاعدية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المنقولين أو المعينين في مناصب أو وظائف خاضعة لأحد المرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لسنة 1961 على أساس الخدمات المؤداة في أحدى مؤسسات الدولة الع...
أن نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 540الصادر في 1971/2/21 المتضمن تصفية الحقوق التقاعدية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المنقولين أو المعينين في مناصب أو وظائف خاضعة لأحد المرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لسنة 1961 على أساس الخدمات المؤداة في أحدى مؤسسات الدولة العامة أو المؤممة أو الهيئات العامة يشمل أية جهة رسمية أو مؤممة دون فرق أن يكون التأميم جزئيا أم كليا