لا تقوم المسؤولية أو الادعاء على عقد الأمانة ما لم يثبت وجود هذا العقد بدليلٍ في الأوراق، لأن مجرد الادعاء المجرد لا يكفي.
قرار محكمة النقض رقم 1328 أساس 1410 تاريخ 18/9/1983 المبدأ: خلو الأوراق من دليل على عقد الأمانة يجعل الادعاء غير قائم على أساس قانوني سليم.