القانون الجديد الذي يُقصِّر مدة مرور الزمن يسري فوراً على الوقائع السابقة ما لم تكن قد استقرّت بحكمٍ مبرم، لأن انقضاء الدعوى بمرور الزمن يُراعى فيه القانون الواجب التطبيق عند نظر الدعوى ما دام الحكم النهائي لم يصدر.
إذا صدر قانون جديد يقصر مدة مرور الزمن فإنه يطبق على الجرائم السابقة متى كان لم يصدر حكم مبرم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1733 أساس 2041 تاريخ 21/9/1983.