• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن جريمة الحرق قصدا من الجرائم التي تشكل خطرا شاملا وتدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء كان الفاعل مدنيا أو عسكريا طبقا لأحكام الفقرة ه

إذا كانت الجريمة هي الحرق قصداً وكانت من الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً، فإنها تخرج عن الاختصاص العادي وتدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء ارتكبها مدني أو عسكري.

نص الاجتهاد

أن جريمة الحرق قصدا من الجرائم التي تشكل خطرا شاملا وتدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء كان الفاعل مدنيا أو عسكريا طبقا لأحكام الفقرة ه من المادة 6 من قانون الطوارئ رقم 54 الصادر بتاريخ 1962/12/22 المعدل