إذا كانت الجريمة هي الحرق قصداً وكانت من الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً، فإنها تخرج عن الاختصاص العادي وتدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء ارتكبها مدني أو عسكري.
أن جريمة الحرق قصدا من الجرائم التي تشكل خطرا شاملا وتدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء كان الفاعل مدنيا أو عسكريا طبقا لأحكام الفقرة ه من المادة 6 من قانون الطوارئ رقم 54 الصادر بتاريخ 1962/12/22 المعدل