تُستخلص نية القتل من طبيعة الطعنات ومواقعها ونتيجتها المحتملة متى وُجّهت إلى مواضع حساسة وخطرة وكانت كافية للقضاء على المجنى عليه.
إذا كانت الطعنات في أماكن حساسة وخطرة في جسم المجنى عليه وهي كافية للقضاء عليه فإنها تفصح عن نية القتل لدى المتهم اذ لو أراد غير ذلك لكانت الطعنات المتتالية في أماكن غير قاتلة