العبرة في جريمة الحريق العمد بقيام خطر الامتداد إلى الغير، فإذا أُشعلت النار في محل يمكن أن تتسع منه إلى ما حوله قامت الجريمة تامةً بصرف النظر عن كون المحل مأهولاً أو عن حجم الأضرار الفعلية أو عن علم المالك بالحريق أو عدمه.
إن الخطر الشامل هو العنصر الأول في جرائم الحريق بصرف النظر عن آثار العمل الذي نشأ عن ذلكإن مجرد اشعال النار في محل يخشى فيه امتدادها إلى غيره يجعل الجريمة تامة سواء كان المحل مأهولاً أم لا وبصرف النظر عما تلتهمه النار من المكان أو الأثاث أو علم أصحابه بالحريق واطفائه أو عدم علمهم إن جريمة الحريق قصداً من الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً وتدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء كان الفاعل مدنياً أو عسكرياً الفقرة (هـ) من المادة 6 من قانون الطوارىء