• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة التجارية تستحق من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ الادعاء

سريان الفائدة يكون من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ الادعاء، متى كان محل الالتزام من الأموال التي تجري عليها الفائدة وفقاً لقانون التجارة.

نص الاجتهاد

تسري الفائدة حسب مفهوممن قانون التجارة من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ الادعاء