سريان الفائدة يكون من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ الادعاء، متى كان محل الالتزام من الأموال التي تجري عليها الفائدة وفقاً لقانون التجارة.
تسري الفائدة حسب مفهوممن قانون التجارة من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ الادعاء