تحويل الشريك للغير الحقوق والمنافع المتعلقة بنصيبه في الشركة يكون جائزًا في مرحلة تصفية الشركة ولا يتطلب قبول الشركاء الآخرين، بينما التنازل عن الحصة أثناء قيام الشركة لا ينفذ إلا برضاء باقي الشركاء.
يجوز لأحد الشركاء أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة ولا تحتاج مثل هذه الحالة إلى قبول من أحد الشركاء ما دامت قد تمت في معرض تصفية الشركة وليس في معرض تفرغ الشريك عن حصته للغير أثناء قيام الشركة لأنه في الحالة الأخيرة التفرع يتوقف على رضاء باقي الشركاء