إذا تغيب العامل عن عمله بلا سبب مشروع وتجاوز مدة الغياب الحدود القانونية المحددة، جاز لصاحب العمل فسخ عقده دون سابق إنذار ودون استحقاق مكافأة.
يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون سابق انذار ودون مكافأة اذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية