• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون إنذار أو مكافأة إذا تغيب عن العمل بلا سبب مشروع المدة القانونية المحددة

إذا تغيب العامل عن عمله بلا سبب مشروع وتجاوز مدة الغياب الحدود القانونية المحددة، جاز لصاحب العمل فسخ عقده دون سابق إنذار ودون استحقاق مكافأة.

نص الاجتهاد

يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون سابق انذار ودون مكافأة اذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية