إذا صدر في الدعوى حكمان قطعيان متعارضان بشأن الاختصاص، امتنع اللجوء إلى النقض لمصلحة القانون، ويتعين سلوك طريق تعيين المرجع وفق القواعد الإجرائية الخاصة بحلّ التنازع.
وان كانت المادة 250 مكرر أصول محاكمات قد أجازت للنيابة العامة الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الاحكام المبرمة التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها الا ان ذلك مرهون بأن لا يكون قد صدر حكمان في دعوى واحدة وحكمت كل محكمة باختصاصها او عدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية لا نه في هذه الحال يصار الى حل النزاع الايجابي اهم السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع وفقا لا حكام المادتين 193 – 194 من قانون أصول المحاكمات