• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد السمسرة لا يخول السمسار إلا التقريب بين المتعاقدين والتفاوض دون أن يكون طرفاً في العقد

السمسار لا يدخل طرفاً في العقد، وإنما يقتصر التزامه على السعي للتقريب بين المتعاقدين وإرشادهما إلى وسيلة إبرام الاتفاق أو التوسط في التفاوض بينهما.

نص الاجتهاد

يقتصر دور السمسار على السعي لا يجاد شخص اخر يتعاقد مع هذا الاخير للتقريب بين شخصين يرغبان في التعاقد بينهما دون أن يدخل هو كطرف في العقد, وعقد السمسرة لا يكلف السمسار سوى القيام بإرشاد من وسطه الى وسيلة لعقد اتفاق مع الغير أو القيام بالتفاوض بين شخصين وتقريب كل منهما لا برام العقد