• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع توزيع المسؤولية بنفسها متى كانت وقائع الدعوى كافية دون حاجة إلى الخبرة

الأصل أن تقدير الحاجة إلى الخبرة من عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع، فإذا كانت وقائع الدعوى كافية لتحديد المسؤولية جاز لها الفصل فيها دون الاستعانة بالخبرة.

نص الاجتهاد

أن محكمة الموضوع لا تلزم باللجوء الى الخبرة من أجل توزيع المسؤولية اذا رأت أن الأمر لا يتطلب ذلك ولها الفصل بنفسها في المسؤولية اذا كانت وقائع أساس تسمح لها بإجراء هذا التوزيع