الأصل أن تقدير الحاجة إلى الخبرة من عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع، فإذا كانت وقائع الدعوى كافية لتحديد المسؤولية جاز لها الفصل فيها دون الاستعانة بالخبرة.
أن محكمة الموضوع لا تلزم باللجوء الى الخبرة من أجل توزيع المسؤولية اذا رأت أن الأمر لا يتطلب ذلك ولها الفصل بنفسها في المسؤولية اذا كانت وقائع أساس تسمح لها بإجراء هذا التوزيع