• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت نفقة الزوجة يكفي فيه عدم طلب الزوج الكشف على مسكنه الزوجي ولو لم يثبت الطرد

إذا لم يطلب الزوج الكشف على مسكنه الزوجي لإثبات صلاحيته أو تهيئته، جاز الحكم للزوجة بالنفقة ولو لم يثبت طردها من المسكن.

نص الاجتهاد

أن عدم طلب الزوج الكشف على مسكنه الزوجي يسوغ استحقاق الزوجة للنفقة ولو لم يثبت الطرد