إذا لم يطلب الزوج الكشف على مسكنه الزوجي لإثبات صلاحيته أو تهيئته، جاز الحكم للزوجة بالنفقة ولو لم يثبت طردها من المسكن.
أن عدم طلب الزوج الكشف على مسكنه الزوجي يسوغ استحقاق الزوجة للنفقة ولو لم يثبت الطرد