• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ تقادم استرداد غير المستحق من تاريخ الوفاء المكره لعلم الدافع بحقه في الاسترداد حينئذ

الوفاء الواقع تحت الإكراه يُنشئ علم الموفي بحقه في الاسترداد فور حصول الوفاء، فتبدأ من هذا التاريخ مدة تقادم استرداد غير المستحق.

نص الاجتهاد

أن من يدفع كرها يكون عالما بحقه في الاسترداد وقت الوفاء ومن هذا الوقت تسري مدة تقادم استرداد غير المستحق المنصوص عليها فيمن القانون المدني