الوفاء الواقع تحت الإكراه يُنشئ علم الموفي بحقه في الاسترداد فور حصول الوفاء، فتبدأ من هذا التاريخ مدة تقادم استرداد غير المستحق.
أن من يدفع كرها يكون عالما بحقه في الاسترداد وقت الوفاء ومن هذا الوقت تسري مدة تقادم استرداد غير المستحق المنصوص عليها فيمن القانون المدني