• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجنة حل الخلافات تختص بالنظر في دعاوى الملكية والمنازعات العينية على العقارات الواقعة ضمن المنطقة الاستملاكية وتكون قراراتها قابلة للاستئناف

إذا تعلّق النزاع بعقار داخل المنطقة الاستملاكية، فإن لجنة حل الخلافات تختص قضائياً بالنظر في الادعاء بالملكية أو أي منازعة عينية متصلة به، وتمارس في الفصل فيه جميع اختصاصات المحكمة الأصلية، ويكون قرارها قابلاً للاستئناف.

نص الاجتهاد

إن لجنة حل الخلافات ذات اختصاص قضائي ينعقد لها ولاية النظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية وتتمتع في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع وتكون قراراتها قابلة للاستئناف وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن بحكم مبرم