إذا تعلّق النزاع بعقار داخل المنطقة الاستملاكية، فإن لجنة حل الخلافات تختص قضائياً بالنظر في الادعاء بالملكية أو أي منازعة عينية متصلة به، وتمارس في الفصل فيه جميع اختصاصات المحكمة الأصلية، ويكون قرارها قابلاً للاستئناف.
إن لجنة حل الخلافات ذات اختصاص قضائي ينعقد لها ولاية النظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية وتتمتع في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع وتكون قراراتها قابلة للاستئناف وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن بحكم مبرم