• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تسريح العامل باطلاً إذا وقع دون موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح وتختص اللجنة ومرجعها الاستئنافي بتقرير إعادته إلى عمله

كل تسريح للعامل يقع قبل استحصال موافقة لجنة قضايا التسريح المسبقة يُعد مخالفةً قانونية توجب بطلان التسريح، وتنعقد للجنة ومرجعها الاستئنافي سلطة تقرير إعادة العامل إلى عمله أو رفض التسريح.

نص الاجتهاد

أن تسريح العامل بدون الحصول مسبقا على موافقة لجنة قضايا التسريح يؤلف مخالفة قانونية لأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي 1962/49 ومن شأن ذلك أبطال التسريح وتحويل لجنة قضايا التسريح ومرجعها الاستئنافي حق تقرير اعادة العامل الى عمله وعدم الموافقة على تسريحه