كل تسريح للعامل يقع قبل استحصال موافقة لجنة قضايا التسريح المسبقة يُعد مخالفةً قانونية توجب بطلان التسريح، وتنعقد للجنة ومرجعها الاستئنافي سلطة تقرير إعادة العامل إلى عمله أو رفض التسريح.
أن تسريح العامل بدون الحصول مسبقا على موافقة لجنة قضايا التسريح يؤلف مخالفة قانونية لأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي 1962/49 ومن شأن ذلك أبطال التسريح وتحويل لجنة قضايا التسريح ومرجعها الاستئنافي حق تقرير اعادة العامل الى عمله وعدم الموافقة على تسريحه