العقد المحدد المدة إذا ورد على عملٍ دائمٍ وتكرر تجديده بما يكشف عن قصد التحلل من آثار القانون، جاز اعتباره عقداً غير محدد المدة حمايةً للطبيعة الحقيقية لعلاقة العمل.
اذا كان العمل بطبيعته دائما وتم التعاقد بشأنه بعقود محددة المدة تكرر تجديدها فإنه يتضح من ذلك أن الغاية من هذا التدبير هي التخلص من تنفيذ أحكام القانون مما يوجب أعتاء حكم القانون حقه في السيادة واعتبار مثل هذه العقود غير محددة المدة