اشتراط استحقاق نفقة القريب توافر شرطين مجتمعين: فقر المستحق بالنفقة ويسار الملزم بها؛ فإذا انتفى أحدهما امتنع الحكم بالنفقة.
إن نفقة القريب تستدعي توفر شرطين تحقق فقر المدعي ويسار المدعى عليه. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت طالبة حضانة أسباطها وفرض النفقة لهم.وكان الطاعن قد أثار بعض الدفوع التي من شأنها أن تنال من أهلية المطعون ضدها للحضانة فكلفته المحكمة من جلسة 24/6/1982 باثباتها، إلا أنه لم يفعل حتى انتهاء الدعوى مما يتعين رد ما جاء في السبب الاول من أسباب الطعن وكانت المحكمة في جلسة 21/11/1982 قد كلفت المطعون ضدها باثبات يسار الطاعن إلا أنها لم تفعل حتى انتهاء الدعوى وكان هذا القرار الاعدادي واجب التنفيذ لأن نفقة القريب لا تجب على قريبه إلا بعد تحقق فقر الاول ويسار الآخر فإذا اختل أحد الشرطين أصبحت النفقة غير واجبة.وكان فرض نفقة الأولاد على جدهم الطاعن والحالة هذه يغدو سابقاً لأوانه وما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن وارداً على الحكم الطعين موجباً لنقض الحكم على أن يبقى للطاعن اثارة السبب الاخير من اسباب طعنه بعد نشر الدعوى.لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبل الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الاولى من الحكم الطعين والفقرة الثانية منه من جهة النفقة فقط، ورفض الطعن فيما وراء ذلك.