• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تترتب المسؤولية على ناقل البضاعة الممنوعة بمجرد توفر العناصر المادية المخالفة المتمثلة بنقل البضاعة ولا يجوز الدفع بحسن النية كي يعفى

إذا تحققت العناصر المادية لمخالفة نقل البضاعة الممنوعة، قامت مسؤولية الناقل قانوناً ولو انتفى علمه بمحتوى الشحنة، ولا يعفى منها إلا بإثبات سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

نص الاجتهاد

تترتب المسؤولية على ناقل البضاعة الممنوعة بمجرد توفر العناصر المادية المخالفة المتمثلة بنقل البضاعة ولا يجوز الدفع بحسن النية كي يعفى المخالف من المسؤولية عليه أن يثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئأنه بفرض أن لا علاقة للناقل بكمية الذخيرة المستوردة تهريبا فإن المادة 209 من قانون الجمارك الجديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه لم تشترط العلم لترتب المسؤولية ذلك أنه بمجرد توفر العناصر المادية للمخالفة المتمثلة بنقل البضاعة تتحقق مسؤولية الناقل المناقشة: من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي استيراد كمية من الذخيرة الحربية تهريباً.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده لعلة انه لم يقم الدليل على انه كان على علم بان في الصناديق بضاعة مهربة.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.وحيث انه بفرض ان لا علاقة للمطعون ضده بكمية الذخيرة وانه مجرد ناقل لها فالمادة 209 جمارك جديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه التي تنص على مساءلة الناقل لم تشترط العلم لترتب المسؤولية وبمقتضى المادة 208 منه تترتب المسؤولية لمجرد توفر العناصر المادية للمخالفة المتمثلة بنقل البضاعة ولا يجوز الدفع بحسن النية وحتى يعفى المخالف من المسؤولية عليه ان يثبت انه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وهذا ما لم يدفع به المطعون ضده ويقيم الدليل عليه كما يبدو من الاوراق مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي لم يعمد لإعمال هذه الأحكام في معالجته للقضية في غير محله القانوني ويرد عليه ما جاء في الطعن لهذه الجهة مما يوجب نقضه.ونقضه لما ذكر يغني عن بحث باقي الأسباب ويتيح اثارتها من جديد ان كان لذلك مقتضى.لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم لما ذكر.