• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان حصة كل مؤجر في البطاقة كي تنتج آثارها القانونية

إذا تعدد المؤجرون وجب أن تتضمن البطاقة بيان حصة كل واحد منهم، وإلا انتفت عنها الحجية القانونية اللازمة لترتيب آثارها.

نص الاجتهاد

لا بد من ذكر حصة كل من المؤجرين في البطاقة حتى تنتج آثارها