إذا تعدد المؤجرون وجب أن تتضمن البطاقة بيان حصة كل واحد منهم، وإلا انتفت عنها الحجية القانونية اللازمة لترتيب آثارها.
لا بد من ذكر حصة كل من المؤجرين في البطاقة حتى تنتج آثارها