انقطاع الخصومة يقع حكماً وبقوة القانون بمجرد تحقق سببه، دون حاجة إلى طلب من الخصوم، ويترتب عليه بطلان جميع الإجراءات اللاحقة لقيام سبب الانقطاع.
ان انقطاع الخصومة يقع من تلقاء نفسه بمجرد قيام سبب من أسبابه ويقع بقوة القانون حماية لمن شرع الانقطاع لمصلحته يعتبر الانقطاع موجود ولو لم يطلبه أحد الخصوم ويترتب عليه بطلا كافة الاجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب الانقطاع