• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع الخصومة يقع بقوة القانون ويترتب عليه بطلان الإجراءات التي تجري بعد قيام سببه

انقطاع الخصومة يقع حكماً وبقوة القانون بمجرد تحقق سببه، دون حاجة إلى طلب من الخصوم، ويترتب عليه بطلان جميع الإجراءات اللاحقة لقيام سبب الانقطاع.

نص الاجتهاد

ان انقطاع الخصومة يقع من تلقاء نفسه بمجرد قيام سبب من أسبابه ويقع بقوة القانون حماية لمن شرع الانقطاع لمصلحته يعتبر الانقطاع موجود ولو لم يطلبه أحد الخصوم ويترتب عليه بطلا كافة الاجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب الانقطاع