إذا تعلّق طلب اليمين الحاسمة بواقعةٍ غير منتجة قانوناً أو بواقعة هبة يشترط القانون لانعقادها السند الرسمي، وجب رفض توجيه اليمين، ولا يجوز ترتيب أثر النكول عليها.
إن توجيه اليمين الحاسمة على هبة باطلة أو غير منعقدة ومن ثم اعتبار النكول عن حلف اليمين على هذه الواقعة مخالف للقانون المناقشة: من حيث أن التنازل والتبرع هما بحكم الهبة، ومن حيث أن الهبة لا تكون إلا بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد، كما أن الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بسند رسمي وفقاً لأحكام المادتين /456 و458/ من القانون المدني. ومن حيث أن المادة /125/ من قانون البينات قد أوجبت رفض توجيه اليمين. الخ فإن ذهاب القاضي إلى توجيه اليمين على هبة باطلة أو غير منعقدة، واعتباره النكول عن حلف اليمين على هذه الواقعة سبباً لرد الدعوى يخالف الأحكام القانونية.