• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة تبليغ البطاقة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، والجهالة في التبليغ تبطل أثرها

تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية يجب أن يكون صحيحاً ومحدداً، وإلا عُدّ باطلاً أو غير منتجٍ لآثاره، وتملك المحكمة إثارة هذه المسألة من تلقاء نفسها لكونها من النظام العام.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة وصحته أو عدم صحته يعتبر من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها الجهالة في التبليغ تجعل البطاقة غير منجة لأثرها أصلا