تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية يجب أن يكون صحيحاً ومحدداً، وإلا عُدّ باطلاً أو غير منتجٍ لآثاره، وتملك المحكمة إثارة هذه المسألة من تلقاء نفسها لكونها من النظام العام.
تبليغ البطاقة وصحته أو عدم صحته يعتبر من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها الجهالة في التبليغ تجعل البطاقة غير منجة لأثرها أصلا