• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن نظام الأثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية يحكم عليه تقضي الجريمة والوقوف على الحقيقة بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع

للقاضي الجزائي سلطة واسعة في تكوين اقتناعه من مجمل عناصر الدعوى، على أن يكون استنتاجه مبنياً على محاكمة تسمح بسماع الشهود ومناقشتهم وتمحيص أقوالهم، وبما يتيح التحقق من صحة نقل الوقائع والوصول إلى الحقيقة.

نص الاجتهاد

أن نظام الأثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية يحكم عليه تقضي الجريمة والوقوف على الحقيقة بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع فيها الى أقوال الشهود ومناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للوقائع وللتدليل على حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمد المشرع بها القاضي الجزائي توصلا لاستخلاص القناعة