للقاضي الجزائي سلطة واسعة في تكوين اقتناعه من مجمل عناصر الدعوى، على أن يكون استنتاجه مبنياً على محاكمة تسمح بسماع الشهود ومناقشتهم وتمحيص أقوالهم، وبما يتيح التحقق من صحة نقل الوقائع والوصول إلى الحقيقة.
أن نظام الأثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية يحكم عليه تقضي الجريمة والوقوف على الحقيقة بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع فيها الى أقوال الشهود ومناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للوقائع وللتدليل على حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمد المشرع بها القاضي الجزائي توصلا لاستخلاص القناعة