• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يقتصر الفصل على ملامسة العورة بالآلة التناسلية وإنما تعدى ذلك إلى الإيلاج حتى لامس غشاء البكارة واحدث به إحمراراً

قيام الإيلاج الذي يلامس غشاء البكارة ويُحدث احمراراً، مع كون المجني عليها دون الثانية عشرة، يكفي لاعتبار الجماع واقعاً كاملاً وتطبيق العقوبة المقررة له.

نص الاجتهاد

إذا لم يقتصر الفصل على ملامسة العورة بالآلة التناسلية وإنما تعدى ذلك إلى الإيلاج حتى لامس غشاء البكارة واحدث به إحمراراً، والمجنى عليها لم تتم الثانية عشر من عمرها يكون فعل الجماع قد اكتمل، ويعاقب الفاعل بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة 491 عقوبات.