قيام الإيلاج الذي يلامس غشاء البكارة ويُحدث احمراراً، مع كون المجني عليها دون الثانية عشرة، يكفي لاعتبار الجماع واقعاً كاملاً وتطبيق العقوبة المقررة له.
إذا لم يقتصر الفصل على ملامسة العورة بالآلة التناسلية وإنما تعدى ذلك إلى الإيلاج حتى لامس غشاء البكارة واحدث به إحمراراً، والمجنى عليها لم تتم الثانية عشر من عمرها يكون فعل الجماع قد اكتمل، ويعاقب الفاعل بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة 491 عقوبات.