يجوز إثبات فقدان السند وأساس مضمونه بالبينة الشخصية متى ثبت سبق وجود السند وفقدانه لسبب أجنبي لا يد للمدعي فيه، دون التقيد بالنصاب الكمي للشهادة.
إن الادعاء بفقدان سند بسبب أجنبي يخول صاحبه إثبات فقدان السند وأساس مضمونه بالبينة الشخصية ولو زادت قيمته عن النصاب الكمي للشهادة, ولا يشترط في هذا المجال إلا إثبات سبق وجود السند المدعى بفقدانه, ومن ثم إثبات فقدانه, وأن يكون الفقدان بسبب لا يد للمدعي فيه, ولا يجوز مجادلة المدعي في المكان الذي حفظ فيه السند مادام قد وضعه في حرز مصان