• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات فقدان السند ووجوده السابق بالبينة الشخصية متى كان ضياعه لأجنبي لا يد للمدعي فيه

يجوز إثبات فقدان السند وأساس مضمونه بالبينة الشخصية متى ثبت سبق وجود السند وفقدانه لسبب أجنبي لا يد للمدعي فيه، دون التقيد بالنصاب الكمي للشهادة.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بفقدان سند بسبب أجنبي يخول صاحبه إثبات فقدان السند وأساس مضمونه بالبينة الشخصية ولو زادت قيمته عن النصاب الكمي للشهادة, ولا يشترط في هذا المجال إلا إثبات سبق وجود السند المدعى بفقدانه, ومن ثم إثبات فقدانه, وأن يكون الفقدان بسبب لا يد للمدعي فيه, ولا يجوز مجادلة المدعي في المكان الذي حفظ فيه السند مادام قد وضعه في حرز مصان