• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم مؤسسة التأمين بدفع التعويض إلا إذا قام بينها وبين مالك السيارة عقد يوجب ذلك

التزام مؤسسة التأمين بالتعويض لا ينشأ إلا بعقدٍ صحيحٍ قائمٍ بينها وبين مالك السيارة، ولا يكفي مجرد وقوع الضرر أو المطالبة بالتعويض لإلزامها به.

نص الاجتهاد

لا بد لإلزام مؤسسة التأمين بأداء التعويض من قيام عقد بينها وبين مالك السيارة يلزمها بذلك ما دام التزام المؤسسة التزام عقدي