التزام مؤسسة التأمين بالتعويض لا ينشأ إلا بعقدٍ صحيحٍ قائمٍ بينها وبين مالك السيارة، ولا يكفي مجرد وقوع الضرر أو المطالبة بالتعويض لإلزامها به.
لا بد لإلزام مؤسسة التأمين بأداء التعويض من قيام عقد بينها وبين مالك السيارة يلزمها بذلك ما دام التزام المؤسسة التزام عقدي