لا تنتج ثورة الغضب أثراً معذِّراً إلا إذا بلغت درجةً قصوى تُسقط سيطرة الجاني على أعصابه وتجعله فاقداً زمام نفسه مختلّ التفكير.
أن ثورة الغضب حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره