عند وقوع قتلٍ أو إيذاءٍ أثناء مشاجرةٍ جماعية وتعذّر تحديد الفاعل بالذات، تُسند المسؤولية الجزائية إلى جميع من ثبت اشتراكهم في الاعتداء على المجني عليه، وتُخفّف العقوبة إلى نصفها.
اذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة وتعذر معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد التخفيض في العقوبة حتى نصفها