في جرائم التزوير، يكفي الضرر المعنوي المتمثل في المساس بحجية الوثيقة أو إضعاف الثقة بها، ولا يلزم أن يكون الضرر مادياً.
الضرر في التزوير لا يشترط أن يكون ماديا بل يكفي أن يكون معنويا عن طريق أضعاف الثقة بالوثائق الرسمية