الدغم لا يرد إلا على العقوبات، ولا يمتد إلى التدابير الإصلاحية متى نصّ القانون على حصره بالعقوبات.
لا يجوز تطبيق أحكام المادة 204 من قانون العقوبات على التدابير الإصلاحية لأن الدغم لا يطبق إلا على العقوبات وفق نص المادة 3 من قانون الأحداث